أنه يوجب القضاء والكفارة، وهو قول المفيد (1)، وابن البراج (2)، ورواه ابن بابويه في كتابه (3)، واختاره السيد المرتضى في الإنتصار (4).
وجعله في المبسوط أنه الأظهر في الروايات قال: وفي أصحابنا من قال:
لا يفطر (5). ونقل ذلك عن السيد المرتضى في الخلاف (6).
وقال في الإستبصار - حيث جمع بين الأخبار -: يجوز الحمل على التقية، أو أنه يختص بإسقاط القضاء والكفارة وإن كان الفعل محظورا، لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجور ارتكابه وإن لم يوجب القضاء والكفارة، ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء (7).
وقال السيد المرتضى: لا يجب به قضاء ولا كفارة (8)، واختاره ابن إدريس (9) وهو مذهب ابن أبي عقيل (10).
وقال أبو الصلاح: إنه يوجب القضاء خاصة (11)، وعده علي بن بابويه (12) من