المفطرات. والأقرب عندي أنه حرام غير مفطر ولا يوجب شيئا.
أما التحريم فلما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء (1)، وهو يدل بمفهومه على ثبوت الضرر بالارتماس.
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه (2).
وفي الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء (3). وهذا النهي في المحرم يدل على التحريم فيكون في الصائم كذلك.
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحة، وينضح البوريا، ولا يغمس رأسه في الماء (4).
وأما عدم القضاء والكفارة فبالأصل الدال على براءة الذمة وصحة العبادة.
وما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل