القضاء والكفارة، ومنهم من يوجب القضاء دون الكفارة (1).
وقال في الجمل: وقد روي أنه من أجنب في ليالي شهر رمضان وتعمد البقاء على جنابته إلى الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء والكفارة، وروي أن عليه القضاء دون الكفارة (2).
وقال ابن أبي عقيل (3): يجب به القضاء خاصة دون الكفارة.
وقال ابن بابويه في المقنع: سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل إلى أن يطلع الفجر، فقال له: قد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يجامع نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل إلى أن يطلع الفجر، ولا أقول (4) كما يقول هؤلاء الأقشاب:
يقضي يوما مكانه (5). والأقرب الأول.
لنا: إن الإنزال نهارا موجب للقضاء والكفارة، فكذا استصحاب الإنزال، بل هذا آكد، لأن الأول قد انعقد الصوم في الابتداء وهنا لم ينعقد.
وما رواه أبو بصير في الموثق، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، قال: وقال: إنه لخليق أن لا أراه يدركه أبدا (6).