* (351) * 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضري عن المعلى قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث إلينا بالخمس.
* (352) * 9 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة.
* (353) * 10 - علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد: قلت له امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال: ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.
* (354) * 11 - علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.
* (355) * 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر