دليل، وما ذكره من طريق أخبار الآحاد، فأورده إيرادا لا اعتقادا.
ولا يجوز أن يعطي أقل من زكاة رأس واحد لواحد، مع الاختيار، على ما وردت به الأخبار، فإن حضر جماعة محتاجون، وليس هناك من الأصواع بقدر ما يصيب كل واحد منهم صاع، جاز أن يفرق عليهم، ولا بأس أن يعطي الواحد صاعين، أو أصواعا، دفعة واحدة، سواء قلت الأصواع، أو كثرت.
والأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى إلا باعد، مع وجود القرابات، ولا إلى الأقاصي، مع وجود الجيران، فإن فعل خلاف ذلك، كان تاركا فضلا، ولم يكن عليه بأس.
ذكر شيخنا في الجزء الأول من مسائل خلافه في كتاب الزكاة، أنه لا زكاة في الحلي، ثم استدل، بأن قال: وردت فريعة بنت أبي أمامة، قالت:
حلاني رسول الله صلى الله عليه وآله رعاثا، وحلي أختي، وكنا في حجره، فما أخذ منا زكاة حلي قط (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب: فريعة، بالفاء اسمها الفارعة، وإنما صغرت واسم أختها حبيبة، ولهما أخت أخرى اسمها كبشة، وهن بنات أبي أمامة، أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي العقبي، رأس النقباء، أول مدفون بالبقيع، مات في حياة الرسول صلى الله عليه وآله، وأوصى ببناته، إليه عليه السلام، والرعاث بالراء غير المعجمة المكسورة، والعين غير المعجمة المفتوحة، والثاء المنقطة ثلاث نقط، وهي الحلق، والقرطة، مأخوذ من رعثات (2) الديك، وذكر أيضا شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف أن التحلية بالذهب حرام كله على الرجال، إلا عند الضرورة، وذلك مثل أن يجدع أنف إنسان، فيتخذ أنفا من ذهب، أو يربط به أسنانه (3).