الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال لا: ولكن حتى يحول عليه الحول، ويحل عليه أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها فكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت (1).
وفي الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: أيزكي الرجل ماله إذا أمضى ثلث السنة؟ قال: لا أتصلي الأولى قبل الزوال (2)؟!
احتج المجوزون بأن في التقديم إرفاقا بالفقراء فيكون سائغا، لأن العدول إلى الأنفع أولى، وإذا جاز التقديم جاز التأخير، لعدم القائل بالفرق، ولأن المقصود دفع حاجة الفقير وهو حاصل في التقديم والتأخير كحصوله في الوقت فيكون سائغا، لأنه محصل لجميع (3) المصالح المطلوبة شرعا.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم، قال:
لا بأس، قلت: فإنه لا تحل عليه إلا في المحرم فيجعلها في شهر رمضان، قال:
لا بأس (4).
وعن الحسن بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة، فقال: إن كان