وقال ابن البراج: وإذا كان الإمام ظاهرا وجب حمل الزكاة إليه ليفرقها في مستحقها، فإن كان غائبا فإنه يجوز لمن وجب عليه أن يفرقها في خمسة أصناف (1)، وهو يدل على الوجوب أيضا.
وقال الشيخ - رحمه الله -: الأموال ضربان: ظاهرة وباطنة، فالباطنة:
الدنانير والدراهم وأموال التجارات، فالمالك بالخيار بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه، وبين أن يفرقها بنفسه على مستحقه بلا خلاف في ذلك. وأما زكاة الأموال الظاهرة: مثل المواشي والغلات، فالأفضل حملها إلى الإمام إذا لم يطلبها، وإن تولى تفريقها بنفسه فقد أجزأ عنه (2).
وقال السيد المرتضى: الأفضل والأولى إخراج الزكاة لا سيما في الأموال الظاهرة، كالمواشي والحرث والغرس إلى الإمام وإلى خلفائه النائبين عنه، فإن تعذر ذلك فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها مواضعها، فإن تولى إخراجها عند فقد الإمام والنائبين عنه من وجبت عليه بنفسه من دون الإمام جاز (3). والحق الاستحباب إلا مع الطلب فيجب، كما اختاره الشيخ (4)، وهو قول ابن إدريس (5).
لنا: الأصل عدم الوجوب.
ولأنه دفع المال إلى مستحقه فيخرج عن العهدة.
ولأنه امتثل الأمر بقوله تعالى: " وآتوا الزكاة " (6) فيسقط عنه التكليف،