وعجل شاة وحال الحول جاز له أن يحتسب بها.
ونحن نقول: هذا الكلام غير لائق من الشيخ. وبيانه بما نحققه نحن هنا:
وهو أن تقديم الزكاة قد بينا أنه لا يجوز إلا على وجه القرض.
وتحقيقه: إنه إذا دفع الفريضة إلى الفقير قبل الوقت بنية الزكاة لم يملكها الفقير وكانت باقية للمالك ولم ينثلم النصاب بذلك، فإذا حال الحول وجبت الزكاة، فإن اختار المالك بقاءها في يد المدفوع إليه واحتسبها (1) من الزكاة جاز إن بقي على الصفات، فإن اختار دفعها إلى غيره أو دفع غيرها إليه أو إلى غيره جاز أيضا.
والأصل فيه: إن المدفوع إليه لم يملك بالدفع لفساده، وإن دفعها قرضا محضا ودينا عليه لا على أنها زكاة معجلة وكانت تمام النصاب سقطت الزكاة عن المالك، وكان له مطالبة المدفوع بها، ولا زكاة على التقديرين، لأن بالدفع قد ملك المدفوع إليه الفريضة وانثلم النصاب وقصر عن الوجوب فلا يجب فيه شئ، والقرض سائغ وللمالك المطالبة به.
إذا ثبت هذا فنقول: إن قصد الشيخ التقدير الأول، وهو أن الدفع قبل الوقت كان على جهة الزكاة المعجلة، فإن الزكاة باقية بحالها ما دامت الشاة قائمة بعينها في يد المدفوع إليه وكان كلامه صحيحا، لكن دليله في المسألة ينافي ذلك، فإنه قال: دليلنا أنه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين، وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده، فجاز له أن يحتسب به، لأن المال ما نقص عن النصاب (2). وهذا الدليل لا يتمشى إلا على التقدير الثاني، لكن هذا التقدير يسقط الزكاة بالكلية.