لاختيار أهل الاستحقاق ووضعها في بعض من يؤثره منهم دون من حضره (1).
وقال صاحب الوسيلة فيها: إذا وجد المستحق في بلده كره له نقلها إلى آخر، فإن نقل ضمن، وإن لم يوجد لم يضمن (2).
وقال أبو الصلاح: وأهل المصر أولى من قطان غيره، فإن لم يكن في المصر من يتكامل فيه صفات مستحقها أخرجت إلى من يستحقها، وإذا أريد حملها إلى مصر آخر مع فقد من يستحقها في المصر فلا ضمان على مخرجها في هلاكها، وإن كان السبيل مخوفا لم يجز حملها إلا بإذن الفقير، فإن نقلت من غير إذنه فهي مضمونة حتى تصل إليه، وإن كان في مصره من يستحقها فحملها إلى غيره فهي مضمونة حتى تصل إلى من حملت إليه، إلا أن يكون حملها إليه بإذنه فيسقط الضمان (3).
والأقرب عندي جواز النقل على كراهية مع وجود المستحق، ويكون صاحب المال ضامنا، كما اختاره صاحب الوسيلة.
وإن كان قول الشيخ يشعر بالجواز بشرط الضمان فإنه قال في موضع: لرب المال، والإمام أن يخص بها قوما، ويحمل إلى بلد آخر بشرط الضمان (4).
وصرح في الإقتصاد بالجواز فقال: وإن كان المستحق حاضرا وأخره في ذمته إلى أن يخرج منه، وحمل الزكاة من بلد إلى بلد آخر مع وجود المستحق يجوز بشرط الضمان، ومع عدم المستحق يجوز على كل حال (5).
لنا: الأصل براءة الذمة من إيجاب التفرقة في البلد وتحريم النقل عنه، فلا