له من الزكاة جعلها قرضا له، فإذا حل وقت الزكاة والمقترض على حاله من الفقراء أجزأت عنه في الزكاة، وإن تغيرت عنه حاله إلى الغنى لم يجز عنه ذلك في الزكاة (1). وهذا الكلام يشعر بمنع تعجيلها الزكاة وجوازه قرضا، وهو المشهور بين علمائنا، اختاره الشيخ (2)، والسيد المرتضى (3) رحمهما الله.
وقال سلار: وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق (4)، وهو يشعر بجواز تقديمها عنده.
وقال أبو الصلاح: ويجوز إخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتهما على جهة القرض، فإذا دخل الوقت عزم المخاطب على إسقاط حق المطالبة وجعل المسقط زكاة (5).
وقال ابن أبي عقيل (6): يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم، وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس، وهو يشعر بجواز التعجيل.
وقال ابن الجنيد (7): ولا يؤدي الرجل زكاة ماله إلا بعد وجوبها عليه.
وقال في النهاية: وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخره، فإن عدم المستحق له عزله من ماله وانتظر به المستحق، فإن حضرته الوفاة وصى به، وإذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرقه ما بينه وبين