وقال في الإنتصار: مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المروضة أقل من خمسة دراهم، وقد روي أن الأقل درهم واحد، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويجيزون عطاء القليل والكثير من غير تحديد، وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة (1).
وقال في المسائل المصرية (2): إن أقل ما يجزئ من الزكاة درهم للاحتياط وإجماع الفرقة المحقة، لأن من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه وسقط عن ذمته بالإجماع، وليس الأمر على ذلك فيمن أخرج أقل منه.
وقال الشيخ في النهاية: أقل ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار، وهو أول أقل ما يجب في النصاب الأول، فأما ما زاد على ذلك فلا بأس أن يعطى كل واحد ما يجب في نصاب نصاب، وهو درهم إن كان من الدراهم، أو عشر دينار إن كان من الدنانير، وليس لأكثره حد (3).
وقال علي بن بابويه: ولا يجزئ في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار (4).
وقال ابنه في المقنع: يجوز أن يعطى الرجل الواحد الدرهمين والثلاثة، ولا يجوز في الذهب إلا نصف دينار (5).
وقال ابن الجنيد: لا يعطى من الزكاة دون الدرهم (6).