دراهم. والأقرب عندي أن أقل ما يعطى خمسة دراهم على سبيل الاستحباب، ويجوز أن يعطى أقل من درهم.
أما الأول: فلما رواه أبو ولاد الحناط في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله - عز وجل - من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحد أقل من خمسة دراهم فصاعدا (1).
وعن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قال: لا يجوز أن يدفع الزكاة بأقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة (2).
ولأن فيما هو أقل احتقارا بالفقير، ولأنه أقرب إلى خير الصدقة، وهو ما أبقت غنى.
وأما الثاني: فلأن الأصل براءة الذمة وعدم التكليف بواجب، وغيره صرنا (3) إلى الاستحباب لقيام الدليل، فيبقى الوجوب منفيا بالأصل.
وما رواه محمد بن أبي الصهبان في الصحيح قال: كتبت إلى الصادق - عليه السلام - هل يجوز لي يا سيدي أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز (4).
وعن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن، الصادق - عليه السلام -