الأخماس، فإن قصر الخمس عن كفايتهم جاز أن يأخذوا من الزكاة قدر الكفاية، وهل يجوز التجاوز عن قدر الضرورة؟ الأشهر ذلك، وقيل: لا يحل (1).
لنا: إنه أبيح له الزكاة فلا يتقدر بقدر.
أما المقدمة الأولى: فلأن التقدير ذلك.
وأما الثانية: فلما رواه عمار بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر - عليه السلام -: إذا أعطيته فأغنه (2).
وعن زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام - قال: قال: اعطه ألف درهم (3).
وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أعطي الرجل الزكاة مائة درهم؟ قال: نعم، قلت: مائتين؟ قال: نعم، قلت:
ثلاثمائة؟ قال: نعم، قلت: أربعمائة؟ قال: نعم، قلت: خمسمائة؟ قال: نعم حتى تغنيه (4).
ولأن المقتضي للإباحة - وهو الحاجة - موجود، والمانع - وهو كونه هاشميا - لا يصلح للمانعية. وإلا لمنع من القليل فثبت الحكم.
احتج المانعون بأنه يستلزم إعطاء المتمكن من الهاشميين الزكاة وهو حرام