ومن كان عليه دين أنفقه في غير معصية كما ذكرناه فيما سلف، فإنه يجوز قضائه عنه من الزكاة، وكذلك العبد، والمكاتب يجوز له ابتياعهما على ما قدمناه من الزكاة والميت إذا كان عليه دين فإنه يجوز أن يحتسب به من الزكاة، فإن كان على ميت من المؤمنين دين جاز أن يقضي عنه ذلك، ويجوز للولد قضاء الدين من والديه، أو ولده من الزكاة إذا كان عليهم شئ من ذلك.
ويجب حمل الزكاة إلى الإمام " عليه السلام " إذا كان ظاهرا. ليفرقها على مستحقيها وإن كان غائبا، فإنه يجوز لمن وجبت عليه، أن يفرقها في خمسة أصناف وهم: الفقراء، والمساكين، والرقاب، والغارمون، وابن السبيل.
ويسقط من الأصناف الثانية - التي ذكرنا إنهم يستحقون الزكاة، ويصح دفعها إليهم - من لا يتم إلا مع ظهور الإمام " عليه الإسلام " أو من نصبه، الثلاثة (1) الأصناف الباقية، وهم العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي سبيل الله، لأن وجودها لا على الوجه الذي معه يستحقون الزكاة.
وإذا عرف الإنسان مستحق الزكاة، وهو يستحي من أخذها، والتعرض لها جاز دفعها إليه، من غير أن يعلم أنها من الزكاة.
وإذا دفع إنسان إلى غيره زكاة ليفرقها في مستحقيها، وكان الذي دفع إليه من المستحقين لأخذها، جاز له أن يأخذ منها. مثل ما يدفعه منها إلى غيره.
فإن عين له على أقوام يدفع ذلك إليهم لم يجز له أخذ شئ منها، بل يدفعها إلى الذي عين له دفعها إليهم، دون غيرهم.
ومن وجب إخراج الزكاة عليه، أخرجها إلى مستحقها على الفور والبدار دون التراخي.
فإن مطل بإخراجها مع تمكنه من ذلك، وإيصالها إلى مستحقها وهلكت كان عليه ضمانها، وإخراجها ثانيا. ومن وجبت عليه الزكاة، وكان في بلده مستحق