لنا: الأصل براءة الذمة، وعدم تعلق وجوب الزكاة بالمال.
وما رواه الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك (1).
وفي الصحيح عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم - عليه السلام - قال: قلت له: يجتمع عندي الشئ الكثير نحوا من سنة أزكيه؟ فقال: لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فأسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة (2). وهذا نص في الباب من أن الفار لا تجب عليه الزكاة، ولأن المقتضي للزكاة إن كان ثابتا في الفار بالسبك كان ثابتا في الفار بغيره، والتالي باطل فالمقدم مثله.
احتج الموجبون بما رواه محمد بن مسلم في الموثق قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الحلي فيه الزكاة؟ قال: لا إلا ما فر به من الزكاة.
والجواب: الحمل على الاستحباب عملا ببراءة الذمة، وبما رواه رفاعة في الحسن قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: لا وإن بلغ مائة ألف (4).