وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا (1).
لا يقال: ليس في العموم دلالة على صورة النزاع.
لأنا نقول: العام يعمل به مطلقا ما لم يدل على التخصيص، وليس حمل هذه العمومات على ما إذا لم يقصد الفرار بأولى من حمل الخبر الأول على الاستحباب، بل ما قلناه أولى لموافقته البراءة الأصلية.
ولما رواه هارون بن خارجة في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال:
قلت له: إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة، وأنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة (2)، وهو صريح في المطلوب.
قال السيد المرتضى في الإنتصار: من فر بدراهم أو دنانير فسبكها من الزكاة أو أبدل في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه إذا قصد الهرب، وإن كان له غرض سوى الفرار فلا زكاة عليه. قال:
دليلنا إجماع الطائفة، فإن قيل: فقد ذكر أبو علي بن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكرناه، قلنا: الإجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه، وإنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا - عليهم السلام - يتضمن أنه لا زكاة عليه وإن فر، وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها وأقوى وأولى وأوضح طرقا