لنا: إن الأصل براءة الذمة وعدم التكليف.
ولأن الزكاة تجب في العين ولا عين قائمة للدين.
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك (1).
وفي الموثق عن محمد بن علي الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال:
قلت: ليس في الدين زكاة؟ قال: لا (2).
احتجوا بعموم قوله - عليه السلام -: " هاتوا ربع عشر أموالكم " (3).
وبما رواه درست، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس في الدين زكاة، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه (4).
وعن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة (5).
والجواب: بعد صحة السند الحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.