وعشرين بنت مخاض.
قال ابن أبي عقيل (1): فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون.
وقال ابن الجنيد (2): ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر، فإن لم يكن فخمس شياه، فإن زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون أنثى.
لنا: ما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى (3).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق - عليه السلام - قال:
وفي خمس وعشرين خمس، وفي ستة وعشرين ابنة مخاض (4).
وعن زرارة، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: ثم قال لي: في كل خمس شاة حتى تبلغ خمس وعشرين، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر (5).
احتجا بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل