الناس في هذا.
فاما الذي يدل على أنه متى فر به من الزكاة لزمته الزكاة ما رواه!
* (24) * 12 - علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا إلا ما فر به من الزكاة.
* (25) * 13 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمأتي دينار، واراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فإنه فر به من الزكاة فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة والذي رواه:
* (26) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.
فليس بمناف لما ذكرناه لان الحلي الذي تلزم زكاته عقوبة هو أنه إذا جعله حليا بعد حلول وقت الزكاة، والذي لا يلزمه زكاته هو أن يجعله حليا في أول السنة أو قبل ان تجب الزكاة فيه ثم استمر به الحال، وإنما قال عليه السلام: ما ادخل على نفسه أكثر مما يخاف من الزكاة ما يفوته من استحقاق الثواب الذي لو ترك المال إلى وقت الزكاة على ما هو عليه ولم يقصد بذلك الفرار منه كان يستحقه باخراجه الزكاة منه،