وفي المبسوط: سبائك الذهب والفضة لا تجب فيها الزكاة، إلا إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة فيلزمه حينئذ الزكاة (1)، وكذا قال السيد المرتضى في الجمل (2).
وقال علث بن بابويه (3): وليس في السبائك شئ، إلا أن يفر بها من الزكاة، فإن فررت بها من الزكاة فعليك زكاته، وكذا قال ابنه أبو جعفر في كتاب المقنع (4).
وقال السيد المرتضى في المسائل المصرية الثالثة (5): السبائك من الذهب والفضة لا زكاة فيها، إلا على من فر بها من الزكاة للإجماع.
وقال ابن أبي عقيل (6): ليس في الحلي زكاة، ولا في الذهب والفضة المسبوكة حتى يضرب دراهم ودنانير ويبقى في يد مالكها حولا كاملا، ولم يفصل.
وقال المفيد: إذا صيغت الدنانير حليا أو سبكت سبيكة لم تجب فيها زكاة ولو بلغت في الوزن مائة ألف، وكذلك لا زكاة في التبر قبل أن تضرب دنانير.
وقد روي أنه إذا فر بها من الزكاة لزمته زكاته عقوبة، ولا ينفعه فراره بسبكها وصياغتها (7). وهذا يدل على انتفاء الزكاة عنده، وهو اختيار ابن إدريس (8)، وهو الأقوى.