لا ذنب له، وليس كذلك إجماعا.
لأنا نقول: إما أن الزكاة تكليف فظاهر، لوجوب النية فيها، ولحصول الثواب بها، ولتعلق الخطاب بها للمكلفين، ولا نعني بالتكليف سوى ذلك، وتعلقها بالمال لا ينافي كونها عبادة. وأما أنهما ليسا من أهل التكليف فظاهر، إذ هو منوط بالبلوغ والرشد وأرش الجناية، وقيم المتلف ليس من باب التكليف، بل من باب خطاب الوضع. وقوله - عليه السلام -: " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم " خطاب للمكلفين، وكذا قول: " في خمس من الإبل شاة " وغيره من الأحاديث. وخطابه - عليه السلام - ليس مختصا بقوم دون غيرهم، إلا أن ينص على التخصيص، لقوله تعالى: " لأنذركم به ومن بلغ " (1)، ولقوله - عليه السلام -: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " (2)، والتطهير ظاهر أنه إنما يكون من الذنب، ولا يلزم سقوط الزكاة الثابتة بدليل آخر عمن وجبت عليه ممن لا ذنب له.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال:
سألته عن مال اليتيم، فقال: ليس فيه زكاة (3).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: ليس في مال اليتيم زكاة (4).
وعن أبي بصير في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - أنه سمعه يقول: ليس