الفطر والتراويح والضحى وغيرها وفى الرواتب يعين بالإضافة فيقول أصلي ركعتي الفجر أو راتبة الظهر أو سنة العشاء وفى الرواتب وجه ان ركعتي الفجر لابد فيهما من التعيين بالإضافة وفيما عداهما يكفي نية أصل الصلاة الحاقا لركعتي الفجر بالفرائض لتأكدها والحاقا لسائر الرواتب بالنوافل المطلقة وفى الوتر ينوى سنة الوتر ولا يضيفها إلى العشاء فإنها مستقلة بنفسها وإذا زاد على واحدة ينوى بالجميع الوتر كما ينوى في جميع ركعات التراويح وحكى القاضي الروياني وجوها اخر أحدها انه ينوى بما قبل الواحدة صلاة الليل والثاني ينوى سنة الوتر والثالث مقدمة الوتر ويشبه أن تكون هذه الوجوه في الأولوية دون الاشتراط وهل يشترط التعرض للنفلية في هذا الضرب اختلف كلام النافلين فيه وهو قريب من الخلاف في اشتراط التعريض للفريضة في الفرائض والخلاف في التعرض للقضاء والأداء والإضافة إلى الله تعالى يعود ههنا أيضا الضرب الثاني النوافل المطلقة فيكفي فيما نية فعل الصلاة لأنها أدنى درجات الصلاة فإذا قصد الصلاة وجب ان يحصل له ولم يذكروا ههنا خلافا في التعرض للنفلية ويمكن أن يقال قضية اشتراط قصد الفريضة لتمتاز الفرائض عن غيرها اشتراط التعرض للنفلية ههنا بل التعريض لخاصيتها وهي الاطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات كالتعرض لخاصية الضرب الأول من النوافل ثم النية في جميع العبارات معتبرة بالقلب فلا يكفي النطق مع غفلة القلب ولا يضر عدم النطق ولا النطق بخلاف ما في القلب كما إذا قصد الظهر وسبق لسانه إلى العصر وحكي صاحب الافصاح وغيره عن بعض أصحابنا أنه لابد من التلفظ باللسان لان الشافعي رضي الله عنه قال في الحج ولا يلزمه الا ذا أحرم وينوى بقلبه أن يذكره بلسانه وليس كالصلاة التي لا تصح الا بالنطق قال الجمهور لم يرد الشافعي رضي الله عنه اعتبار التلفظ بالنية وإنما أراد التكبير فان الصلاة به تنعقد وفى الحج يصير محرما من غير لفظ ولو عقب النية بقوله إن شاء الله بقلب أو باللسان فان قصد التبرك أو وقوع الفعل بمشيئة الله تعالى لم يضره وان قصد الشك لم تصح صلاته وأعود إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب فأقول قوله أن ينوى الأداء والظهر قصد بلفظ الأداء التعرض لشيئين أحدهما أصل الفعل وهذا لابد منه وثاني الوصف المقابل للقضاء وهو الوقوع في الوقت وهذا فيه خلاف بين الأصحاب كما سبق وما ذكره جواب على وجه اشتراط نية الأداء في الأداء فليكن كلمة الأداء معلمة بالواو وقوله والنية بالقلب لا باللسان معلم بالواو للوجه الذي حكيناه فيه وهذه المسألة لا تختص بنية الفرائض ولا بنية النوافل بل تعمهما فلو ذكرها في أول المسألة النية أو آخرها
(٢٦٣)