9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن ذكره، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه لم يكن يرى بأسا أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل (1).
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد وكانت علة، فقال: لا بأس، أنا أفعل ذلك.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن سليمان (2)، عن سعد بن سعد، عن مقاتل بن مقاتل عن أبي الحارث قال: سألته - يعني الرضا (عليه السلام) - عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال ولا يمكني الصلاة على الأرض هل اصليها في المحمل؟
فقال: نعم صلها في المحمل.
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: صل ركعتي الفجر في المحمل.
(باب) * (الصلاة في السفينة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد (3) فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.
2 - علي، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة السفينة فقال: يستقبل