مبرزا في علم الجدل والنظر والفقه وصنف شرح التلخيص وسمع الحديث توفى رحمه الله تعالى يوم الأضحى سنة ست وثمانين وثلاثمائة وهو ابن خمس وسبعين سنة * (فرع) في مذاهب العلماء في وجوب السلام مذهبنا أنه فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح الا به وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم * وقال أبو حنيفة لا يجب السلام ولا هو من الصلاة بل إذا قعد قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو فعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته وحكاه الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي * واحتج له بحديث المسئ صلاته وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وقال إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد " وعن ابن عمرو قال " قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أحدث وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته " وعن علي رضي الله عنه قال " إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته " * واحتج أصحابنا بحديث " تحليلها لتسليم " وبالأحاديث المذكورة في الفرع قبله مع " قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي " والجواب عن حديث المسئ صلاته أنه ترك بيان السلام لعلمه به كما ترك بيان النية والجلوس للتشهد وهما واجبان بالاتفاق والجواب عن حديث ابن مسعود أن قوله " فقد تمت صلاته أو قضيت صلاته " إلى آخره زيادة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الحفاظ وقد بين الدارقطني والبيهقي وغيرهما ذلك وأما حديث على وحديث ابن عمرو فضعيفان بانفاق الحفاظ، ضعفهما مشهور في كتبهم وقد سبق بيان بعض هذا في ذكر مذاهب العلماء في وجوب التشهد والله أعلم * (فرع) في مذاهبهم في استحباب تسليمه أو تسليمتين قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا ان المستحب ان يسلم تسليمتين وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حكاه الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي بن
(٤٨١)