السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٦٤
لأن مراده بأرض العراق المعمورة المحياة التي يقال فيها لا يجوز بيعها ولا هبتها لأنها أرض الخراج، إلى هنا كلامه (1).
وقبل التعرض له نذكر كلام العلامة في المختلف قال: مسألة الأرض المفتوحة عنوة، قال في المبسوط: لا يصح بيع شئ من هذه الأرض ولا أن تبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف التي تتبع الملك، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل، وقال ابن إدريس: فإن قيل: نراكم تبيعون وتشرون وتقفون أرض العراق وقد أخذت عنوة، قلنا: إنما نبيع ونقف تصرفنا وتحجيرنا وبناءنا، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك. وهو يشعر بجواز البناء والتصرف وهو أقرب، ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات (2) إلى هنا.
أقول: لا يخفى على الناظر أن الشيخ أطلق المنع من غير تقييد بالمحياة ولا الموات، وأن ابن إدريس أطلق الجواز من غير تقييد (3). وأن العلامة قد جمع بين القولين بحمل كلام الشيخ على المحياة دون الموات، وقرب كلام ابن إدريس مع الحمل المذكور وهو عين جعله مخصوصا بالموات، ولا يرد أن ابن إدريس منع من جواز البيع في الأرض، فإذا حمل كلام العلامة على الموات لا وجه للمنع لأنا نجيب أن العلامة لم يتعرض إلا لتقريب جواز البناء والتصرف لا غير كما لا يخفى، فاستشكال المؤلف سببه قلة التدبر في كلام الفضلاء وسرعة التهجم عليهم بالطعن كما هو دأبه كثيرا. وليت شعري كيف لم يتفطن في كلام هذا الفاضل حتى قال: لا يلاقي ما قربه، فإنه لم يقرب إلا الجواز المقابل للمنع المطلق، وحمل كلام الشيخ على المحياة فعلم تفصيل مذهبه، نعم لم يتعرض لكلام ابن إدريس

(١) راجع خراجيته (ره)، ص ٥٣.
(٢) مختلف الشيعة كتاب الجهاد ص ٣٣٣ (3) السرائر ص 111 باب حكم الأرضين الطبعة الحجرية.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124