السنة في التشهدين جميعا ان يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى لما روى أنه صلى الله عليه وسلم (1) (كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى) وينبغي ان ينشر أصابعه ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تسامت رؤسها الركبة وهل يفرج بين أصابع اليسرى أو يضمها الذي ذكره في الكتاب أنه يفرج تفريجا مقتصدا وهذا هو الأشهر الا تراهم قالوا لا يؤمر بضم الأصابع مع نشرها إلا في السجود على ما قدمناه وحكى الكرخي وغيره من أصحاب الشيخ أبى حامد أنه يضم بعضها إلى بعض حتى الابهام ليتوجه جميعها إلى القبلة وهكذا ذكر القاضي الروياني فليكن قوله مع التفريج معلما بالواو وأما كونه مقتصدا فليس من خاصية هذا الموضع بل لا يؤمر بالتفريج المتفاحش في موضع ما اما اليد اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى كما ذكرنا في اليسرى وهو المراد من قوله فيضعها كذلك ولكن لا ينشر جميع أصابعه بل يقبض الخنصر والبنصر ويرسل المسبحة وفيما يفعل بالابهام والوسطي ثلاثة أقاويل أحدها انه يقبض الوسطى مع البنصر ويرسل
(٤٩٧)