عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أجزأه وكان تاركا للسنة قال البغوي ولو بدأ باليسار كره وأجزأه قال امام الحرمين والغزالي وغيرهما إذا قلنا يستحب التسليمة الثانية فهي واقعة بعد فراغ الصلاة ليست منها وقد انقضت الصلاة بالتسليمة الأولى حتى لو أحدث مع الثانية لم تبطل صلاته ولكن لا يأتي بها الا بطهارة قال أصحابنا ويستحب للامام أن ينوى بالتسليمة الأولي السلام على من على يمينه من الملائكة ومسلمي الجن والإنس وبالثانية على من على يساره منهم وينوى المأموم مثل ذلك ويختص بشئ آخر وهو انه إن كان عن يمين الامام نوى بالتسليمة الثانية الرد على الامام وإن كان عن يساره نواه في الأولى وإن كان محاذيا له نواه في أيتهما شاء والأولى أفضل نص عليه في الأم واتفق الأصحاب عليه ويستحب ان ينوى بعض المأمومين الرد على بعض ولكل منهم ان ينوى بالأولى الخروج من الصلاة إن لم نوجبها ودليل هذه النيات ما ذكره المصنف والأصحاب من حديث علي رضي الله عنه وسأذكره إن شاء الله تعالى ولا خلاف انه لا يجب شئ من هذه النيات غير نية الخروج ففيها الخلاف والله أعلم * (فرع) يستحب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله كما سبق هذا هو الصحيح والصواب الموجود في الأحاديث الصحيحة وفى كتب الشافعي والأصحاب ووقع في كتاب المدخل إلى المختصر لزاهر السرخسي والنهاية لإمام الحرمين والحلية للروياني زيادة وبركاته قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هذا الذي ذكره هؤلاء لا يوثق به وهو شاذ في نقل المذهب ومن حيث الحديث فلم أجده في شئ
(٤٧٨)