فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٥١٩
نعم ليجوز فضلها ولو أحسن العربية فهل يجوز له أن يأتي بالترجمة فيه وجهان (أصحهما) لا يجوز كما في التكبير والتشهد ولو فعل تبطل الصلاد ذكر في التهذيب هذين الوجهين فيما إذا دعا بالعجمية مع القدرة على العربية وأطلقهما في بعض التعاليق في جميع الأذكار إذا عرفت ذلك فقوله والعاجز عن الدعاء لا يدعو بالعجمية بحال ان أراد به الدعاء المخترع الذي لم يؤثر كما ذكره امام الحرمين فلا يلزم منه المنع من أن يأتي العاجز بترجمة الدعاء المسنون بعد التشهد جزما بل يجرى فيه الخلاف المذكور في سائر الأذكار وان أراد به مطلق الدعاء فما الفرق بين الدعاء المسنون وبين التسبيح المسنون ولم يمنع من ترجمة أحدهما جزما ويجعل ترجمة الآخر على الخلاف ويلزم على ذلك أن لا يأتي بترجمة اللهم اغفر لي وارحمني في الجلوس بين السجدتين وظاهر لفظه الاحتمال الثاني ولذلك اعلم بالواو إشارة إلى الوجه المجوز للترجمة مع القدرة على العربية فإنه أولى بتجويزها عند العجز ويجوز أن يعلم بالحاء أيضا لان أبا حنيفة بجوز ترجمة القرآن وإن كان قادرا على نظمه فترجمة الدعاء عند العجز أولي بأن يجوزها واعلم أنه إذا حمل كلامه على المحمل الثاني أشبه أن يكون هو منفردا بنقل الفرق بين الدعاء وغيره والله أعلم) * قال (الركن السابع السلام وهو واجب ولا يقوم (ح) مقامه اضداد الصلاة وأقله أن يقول السلام عليكم ولو قال سلام عليكم فوجهان وفي اشتراط نية الخروج وجهان وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين (ح م) في الجديد مع الالتفات من الجانبين بحيث ترى خداه ومع نية السلام على من على جانبيه من الجن والإنس والملائكة والمقتدى ينوى الرد على امامه بسلامه) *
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»
الفهرست