وإن كان الأفضل ما قدمناه من أنه ينبغي ان يتلقى الأرض بيديه الا عند الضرورة.
* (1212) * 68 - أحمد بن محمد عن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية رخصة والأفضل ما قدمناه من أنه لا يقعي بين السجدتين، ويؤكد ذلك ما رواه:
* (1213) * 69 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقع بين السجدتين اقعاءا.
* (1214) * 70 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض واحدى قدميه على الأخرى.
قال محمد بن الحسن: يجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لضرورة لان الأفضل ما قدمناه من وضع الابهامين على الأرض.
* (1215) * 71 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين.
* (1216) * 72 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق