627 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وهذا أصح من حديث عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم قال أبو عيسى: ورواه أيوب وعبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا. و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد مال تجب فيه الزكاة لم تجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكى المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة. وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
11 باب ما جاء ليس على المسلمين جزية 628 حدثنا يحيى بن أكثم أخبرنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية).