من ابن إسحاق فإنه غير معروف من أهل الحديث وقياسهم يبطل بالمسبوق.
(فصل) قال أبو داود قيل لأحمد رحمه الله فإنه يعني المأموم قرأ بفاتحة الكتاب ثم سمع قراءة الإمام قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام وينصت للقراءة وإنما قال ذلك اتباعا لقول الله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " وإذا قرأ فأنصتوا " (فصل) وهل يستفتح المأموم ويستعيذ؟ ينظر إن كان في حقه قراءة مسنونة وهو في الصلوات التي يسر فيها الإمام أو التي له فيها سكتات يمكن فيها القراءة استفتح المأموم واستعاذ، وان لم يسكت أصلا فلا يستفتح ولا يستعيذ وإن سكت قدرا يتسع للافتتاح فحسب استفتح ولم يستعذ قال ابن منصور قلت لأحمد سئل سفيان أيستعيذ الانسان خلف الإمام؟ قال إنما يستعيذ من يقرأ قال أحمد صدق، وقال أحمد أيضا: إن كان ممن يقرأ خلف الإمام قال الله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) وذكر بعض أصحابنا أنه فيه رواية أخرى أنه يستفتح ويستعيذ في حال جهر الإمام لأن سماعه لقراءة الإمام قام مقام قراءته بخلاف الاستفتاح والاستعاذة والصحيح ما ذكرناه * (مسألة) * قال (الاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه) هذا قول أكثر أهل العلم كان ابن مسعود وابن عمر وهشام بن عامر يقرءون وراء الإمام فيما أسر به وقال ابن الزبير إذا جهر فلا تقرأ وإذا خافت فاقرأ وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن