السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٥١
عنها. (1) وعنه عن علي بن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية قال: فقال: اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. (2) وبهذا الإسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان كذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا (3). وبهذا الإسناد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل اشترى أرضا من أرض الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم (4).
يقول الفقير إلى الله المنان إبراهيم بن سليمان: إلى هنا كلام الشيخ في التهذيب (5) ولا يخفى على ناظره أنه قد اشتمل على أمرين: (الأول) إباحة التصرف للشيعة في الخمس والأراضي إلى أن يقوم قائم آل محمد عليهم السلام. (الثاني) إباحة البيع والشراء للأراضي من غير تقييد بزمن الغيبة ولا يكون البائع شيعيا بل ولا مسلما ولا بكون البيع يختص بآثار التصرف، نعم ربما فهم منهما سواء له الاختصاص لكن بتوجه (بتوجيه ظ) لأن الجواز مطلقا يقتضي الجواز للشيعة في جملة من يجوز لهم. والدليل دل على الجواز مطلقا فلا شبهة، وها هو قد تجلى لناظره، فليطالعه بعين البصيرة، وقد اشتمل على أحكام وأنظار لولا الخروج عن المقصود لأشرنا إليها.
قوله: ووجهه من حيث المعنى أن التصرف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن الإمام، وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة فتكون آثار تصرفهم محترمة

(١) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٤٧ باب ٣٩ في الزيادات حديث: ٣٠ / ٤٠٨ وفيه اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٤٧ باب ٣٩ الزيادات حديث: ٣١ / ٤٠٩ وفيه اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام ج ٤ باب ٣٩ الزيادات حديث: ٣٢ / ٤١٠ وفيه اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٤٧ من باب ٣٩ في الزيادات حديث: ٣٣ / ٤١١ وفيه اختلاف يسير.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٤ من ص 142 إلى ص 147.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124