أوجه حكاها البغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون (أصحها) عند الجمهور وبه قطع المصنف هنا وفي التنبيه ونقله أبو حامد عن نص الشافعي أنه يرفع مكبرا ويمده إلى أن يستوي قائما ويخفف الجلسة ودليله ما ذكره المصنف والأصحاب أن لا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر (الثاني) يرفع غير مكبر ويبدأ بالتكبير جالسا ويمده إلى أن يقوم (الثالث) يرفع مكبرا فإذا جلس قطعه ثم يقوم بلا تكبير نقله أبو حامد عن أبي إسحاق المروزي وقطع به القاضي أبو الطيب قال أصحابنا ولا خلاف انه لا يأتي بتكبيرتين ممن صرح بذلك القاضي حسين والبغوي والسنة فيها ان يجلس مفترشا لحديث أبي حميد هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وحكي صاحب الحاوي وجها انه يجلس على صدور قدميه وهو شاذ وتسن هذه الجلسة عقب السجدتين في كل ركعة يعقبها قيام سواء الأولي والثالثة والفرائض والنوافل لحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم " كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا " رواه البخاري ولو سجد المصلي للتلاوة لم تشرع جلسة الاستراحة بلا خلاف وصرح به القاضي حسين والبغوي وغيرهما قال أصحابنا ولو لم يجلس الامام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز ولا يضر هذا التخلف لأنه يسير وبهذا فرق أصحابنا بينه وبين ما لو ترك التشهد الأول واختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة هل هي من الركعة الثانية أم جلوس مستقل على وجهين (أحدهما) أنها من الثانية حكاه في البيان عن الشيخ أبي حامد (الثاني) وهو الصحيح المشهور أنها جلوس فاصل بين الركعتين وليس من واحدة منهما كالتشهد الأول وجلوسه وبهذا قطع ابن الصباغ والمتولي وتظهر فائدة الخلاف في تعليق اليمين على شئ في الركعة الثانية ونحو ذلك (واعلم) انه ينبغي لكل أحد ان يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها فقد قال الله تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) وقال تعالي (وما أتاكم لرسول فخذوه) قال أصحابنا وسواء قام من الجلسة أو من السجدة يسن أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض وكذا إذا قام من التشهد الأول يعتمد بيديه على الأرض سواء في هذا القوى والضعيف والرجل والمرأة ونص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب لحديث مالك بن الحويرث وليس له معارض صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وإذا اعتمد بيديه جعل بطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض بلا خلاف وأما الحديث المذكور في الوسيط وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن " فهو حديث ضعيف أو باطل لا أصل له وهو بالنون ولو صح كان معناه قائم معتمد ببطن يديه كما يعتمد العاجز وهو الشيخ الكبير وليس المراد عاجن العجين *
(٤٤٢)