أصله في اللغة وقيل لمن وضع جبهته في الأرض سجد لأنه غاية الخضوع: والسجود فرض بنص الكتاب والسنن والاجماع ويستحب له التكبير للأحاديث السابقة في فصل الركوع وذكرنا هناك اختلاف العلماء وان احمد أوجب تكبيرات الانتقالات على أصح الروايتين عنه وجماعة ومن السلف لا يشرع وذكرنا الدليل على الجميع ويستحب مد التكبير من حين يشرع في الهوى حتى يضع جبهته على الأرض هذا هو المذهب وفيه قول ضعيف حكاه الخراسانيون انه يستحب أن لا يمده وقد سبق بيانه في فصل الركوع * قال المصنف رحمه الله * * (والمستحب ان يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه " فان وضع يديه قبل ركبتيه أجزأ إلا أنه ترك هيئة) * * * (الشرح) * مذهبنا انه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف قال الترمذي والخطابي وبهذا قال أكثر العلماء وحكاه أيضا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنخعي ومسلم بن بشار وسفيان الثوري واحمد واسحق وأصحاب الرأي قال وبه أقول وقال الأوزاعي ومالك يقدم يديه على ركبتيه وهي رواية عن أحمد وروى عن مالك انه يقدم أيهما شاء ولا ترجيح واحتج لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث ولمن قال بعكسه بأحاديث ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة ولكني اذكر الأحاديث الواردة من الجانبين وما قيل عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي هو حديث حسن وقال الخطابي هو أثبت من حديث تقديم اليدين وهو ارفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين وقال الدارقطني قال ابن أبي داود وضع الركبتين قبل اليدين تفرد به شريك القاضي عن ابن كليب وشريك ليس هو منفردا به وقال البيهقي هذا الحديث يعد من افراد شريك هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين وزاد أبو داود في رواية له " وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه " وهي زيادة ضعيفة من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمعه وقيل ولد بعده وعن أنس رضي الله عنه قال " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر وذكر الحديث وقال في السجود سبقت ركبتاه يديه " رواه الدارقطني والبيهقي وأشار إلى تضعيفه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه " رواه أبو داود والنسائي باسناد جيد ولم يضعفه أبو داود وعن عبد الله
(٤٢١)