باب التيمم هو لغة القصد، وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة الأصل فيه قبل الاجماع آية: (وإن كنتم مرضى أو على سفر) وخبر مسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا أو تربتها طهورا (يتيمم محدث ومأمور بغسل) ولو مسنونا (للعجز) عن استعمال الماء، وهذا أولى من قوله يتيمم المحدث والجنب لأسباب (وأسبابه) أي العجز ثلاثة:
أحدها: (فقدماء) للآية السابقة (فإن تيقنه) أي فقد الماء (تيمم بلا طلب)، إذا لا فائدة فيه سواء كان مسافرا أم لا وقول الأصل، فإن تيقن المسافر فقد جرى على الغالب، (وإلا) بأن جوز وجوده (طلبه) ولو بمأذونه (لكل تيمم في الوقت مما جوزه فيه من رحله ورفقته) المنسوبين إليه ويستوعبهم كأن ينادي من معه ماء يجود به. وقولي في الوقت مما جوزه فيه من زيادتي (ثم) إن لم يجد الماء في ذلك (نظر حواليه) يمينا وشمالا وأماما وخلفا إلى الحد الآتي.
وخص موضع الخضرة والطير بمزيد احتياط (إن كان بمستو) من الأرض، (وإلا) بأن كان ثم وهدة أو جبل (تردد إن أمن) مع ما يأتي اختصاصا ومالا يجب بذله لماء طهارته (إلى حد غوث)، أي إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث بهم فيه مع تشاغلهم بأشغالهم. وهذا هو المراد بقول الأصل تردد قدر نظره أي في المستوى. وبقول الشرح الصغير تردد غلوة سهم أي غاية رميه. وقولي إن أمن من زيادتي (فإن لم يجد) ماء (تيمم) لظن فقده (فلو علم ماء) بمحل (يصله مسافر لحاجته) كاحتطاب واحتشاش، وهذا فوق حد الغوث المتقدم. ويسمى حد القرب (وجب طلبه) منه (إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته) ثمنا أو أجرة من نفس وعضو ومال زائد على ما يجب بذله للماء وانقطاع عن رفقة له وخروج وقت، وإلا فلا يجب طلبه من معه ماء. ولو توضأ به خرج الوقت فإنه لا يتيمم، لأنه واجد للماء ووصف الماء بما ذكر من