وتشديد الجيم وهو اختلاط الأصوات وقوله " لأنه تابع للفاتحة فكان حكمه في الجهر حكمها " احترز بقوله تابع عن دعاء الافتتاح وقوله لأنه ذكر مسنون في الصلاة فلا بجهر به المأموم قال القلعي قوله في الصلاة احتراز من الأذان قال وقوله مسنون غير مؤثر فلو حذفه لم تنتقض العلة وإنما أتي به لتقريب الشبه بين الأصل والفرع وقوله وان نسي الامام التأمين أمن المأموم كان ينبغي أن يقول وان ترك الامام التأمين ليتناول تركه عامدا وناسيا فان الحكم لا يختلف بذلك كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى وكذلك قال الشافعي في الأم فان تركه وأما عطاء الراوي هنا عن ابن الزبير فهو عطاء بن أبي رباح وقد ذكرنا أحواله في باب الحيض وأما ابن الزبير فهو أبو خبيب - بضم الخاء المعجمة - ويقال له أبو بكر بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وهو أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة ولد بعد عشرين شهرا من الهجرة وقيل في السنة الأولى منها وكان صواما قواما وصولا للرحم فصيحا شجاعا ولي الخلافة سبع سنين وقتله الحجاج بمكة سنة ثلاث وسبعين وقيل سنة ثنتين وسبعين رضي اله عنه والله أعلم * اما أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية ولا خلاف في شئ من هذا عند أصحابنا قال أصحابنا ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في صلاة أو خارجها قال الواحدي لكنه في الصلاة أشد استحبابا (الثانية) إن كانت الصلاة سرية أسر الامام وغيره بالتأمين تبعا للقراءة وإن كانت جهرية وجهر بالقراءة استحب للمأموم الجهر بالتأمين بلا خلاف نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه للأحاديث السابقة وفى تعليق القاضي حسين إشارة إلى وجه فيه وهو غلط من الناسخ أو المصنف بلا شك واما المنفرد فقطع الجمهور بأنه يسن له الجهر بالتأمين كالامام ممن صرح به البندنيجي والمحاملي في كتابيه المجموع والمقنع والشيخ نصر وصاحب العدة والبغوي وصاحب البيان والرافعي وغيرهم وفى تعليق القاضي حسين انه يسر به وهو شاذ ضعيف واما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب قال الشافعي في الجديد لا يجهر وفى القديم يجهر وهذا أيضا غلط من الناسخ أو من المصنف بلا شك لان الشافعي قال في المختصر وهو من الجديد يرفع الامام صوته بالتأمين ويسمع من خلفه أنفسهم وقال في الأم يرفع الامام بها صوته فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب ان يجهروا فان فعلوا فلا شئ عليهم هذا نصه بحروفه ويحتمل أن يكون القاضي حسين رأى فيه نصا في موضع آخر من الجديد ثم للأصحاب في المسألة طرق (أصحها) وأشهرها والتي قالها الجمهور ان المسألة على قولين (أحدهما) يجهر (والثاني) يسر قال
(٣٧١)