فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧
في الركعة الأولى يطول في الثانية) هل يفضل الركعة الأولى على الثانية فيه وجهان أظهرهما لا ويدل عليه حديث أبي سعيد والثاني وبه قال الامام السرخسي نعم ويدل عليه حديث أبي قتادة ويجرى الوجهان في الركعتين الأخرتين ان قلنا تستحب فيهما السورة وقال أبو حنيفة يستحب تفصيل الأولى على الثانية في الفجر خاصة ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل كالحجرات نعم
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست