فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧
في الركعة الأولى يطول في الثانية) هل يفضل الركعة الأولى على الثانية فيه وجهان أظهرهما لا ويدل عليه حديث أبي سعيد والثاني وبه قال الامام السرخسي نعم ويدل عليه حديث أبي قتادة ويجرى الوجهان في الركعتين الأخرتين ان قلنا تستحب فيهما السورة وقال أبو حنيفة يستحب تفصيل الأولى على الثانية في الفجر خاصة ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل كالحجرات نعم