* (الشرح) * قال الشافعي والأصحاب تجب قراءة الفاتحة مرتبة متوالية لان النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقرأ هكذا " وثبت انه صلى الله وسلم قال " صلوا كما رأيتموني أصلي " فان ترك الترتيب فقدم المؤخر واخر المقدم فان تعمد ذلك بطلت قراءته ولا تبطل صلاته لان ما فعل انه قرأ آية أو آيات في غير موضعها ويلزمه استئناف الفاتحة وإن فعل ذلك ساهيا لم يعتد بالمؤخر ويبني على المرتب من أول الفاتحة نص عليه في الأم واتفق الأصحاب عليه: قال البغوي وغيره إلا أن يطول الفصل فيجب استئناف القراءة هكذا قاله الأصحاب: قال الرافعي ينبغي ان يقال إن كان يعتبر الترتيب مبطلا للمعني تبطل صلاته كما إذا تعمد كما قالوا إذا تعمد تغيير التشهد تغييرا يبطل المعني فان صلاته تبطل.
واما الموالاة فمعناها ان يصل الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل إلا بقدر التنفس فان أخل بالموالاة فله حالان (أحدهما) أن يكون عامدا فينظر إن سكت في أثناء الفاتحة طويلا بحيث اشعر بقطعه القراءة أو اعراضه عنها مختارا أو لعائق بطلت قراءته ووجب استئناف الفاتحة هذا هو المذهب وحكي إمام الحرمين والغزالي عن العراقيين أنه لا تبطل قراءة وليس بشئ والموجود في كتب العراقيين وجوب الاستئناف وان قصرت مدة السكوت لم يؤثر بلا خلاف وان نوى قطع القراءة ولم يسكت لم تبطل قراءته بلا خلاف نص عليه في الأم واتفق الأصحاب عليه: قال في الأم لأنه حديث نفس وهو موضوع عنه وان نوى قطعها وسكت طويلا بطلت بلا خلاف وان سكت يسيرا بطلت أيضا على الصحيح المشهور وبه الأكثرون ونص عليه في الأم وأشار إليه المصنف وفيه وجه انها لا تبطل حكاه صاحب الحاوي وغيره لأن النية الفردة لا تؤثر وكذا السكوت اليسير وكذا إذا اجتمعا وإن أتى في أثناء الفاتحة بتسبيح أو تهليل أو غيرهما من الأذكار أو قرأ آية من غيرها عمدا بطلت قراءته بلا خلاف سواء كثر ذلك أو قل لأنه مناف لقراءتها هذا فيما لا يؤمر به المصلى فاما ما امر به إليه كتأمين المأموم لتأمين إمامه وسجوده لتلاوته ففيه خلاف نذكره قريبان إن شاء الله تعالى (الحال الثاني) أن يخل بالموالاة ناسيا فالصحيح الذي نص عليه الشافعي في الأم وقطع به الأصحاب أنه لا تبطل قراءته بل يبنى عليها لأنه معذور سواء كان أخل بالموالاة بسكوت أم بقراءة غير الفاتحة في أثنائها نص عليه في الأم وقاله الأصحاب قال في الأم لأنه مغفور له في