صلى الله عليه وسلم " كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ") * * * (الشرح) * حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وأجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الاحرام ونقل ابن المنذر وغيره الاجماع فيه ونقل العبدري عن الزيدية انه لا يرفع يديه عند الاحرام والزيدية لا يعتد بهم في الاجماع ونقل المتولي عن بعض العلماء انه أوجب الرفع ورأيت أن فيما علق من فتاوى القفال أن الامام البارع في الحديث والفقه أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي من متقدمي أصحابنا في طبقة المزني قال إذا لم يرفع يديه لتكبيرة الاحرام لا تصح صلاته لأنها واجبة فوجب الرفع بخلاف باقي التكبيرات لا يجب الرفع لها لأنها غير واجبة وهذا الذي قاله مردود باجماع من قبله وأما محل الرفع فقال الشافعي في الأم ومختصر المزني والأصحاب يرفع حذو منكبيه والمراد أن تحاذي راحتاه منكبيه قال الرافعي والمذهب انه يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلي أذنيه وابهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب رحمهم الله يرفعهما حذو منكبيه وهكذا قاله المتولي والبغوي والعزالي وقد جمع الشافعي بين الروايات بما
(٣٠٥)