فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
قال (والواقف في المسجد لو وقف على طرف ونصف بدنه في محاذاة الركن ففي صحة صلاته وجهان ولو امتد صف مستطيل قريب من البيت فالخارج عن سمت البيت لا صلاة له وهؤلاء قد يفرض تراخيهم إلى آخر باب المسجد فتصح صلاتهم لحصول اسم الاستقبال) * سنذكر اختلاف قول في أن المطلوب في الاستقبال عين الكعبة أو جهتها وذلك الخلاف في حق البعيد عن الكعبة أما الحاضر في المسجد الحرام فيجب عليه لا محالة استقبال عين الكعبة لأنه قادر عليه وقد روينا أنه صلى الله عليه وسلم (دخل البيت ثم خرج فاستقبله وصلي ركعتين ثم قال هذه القبلة) أشار إلى عين الكعبة وحصر القبلة فيها وإذا عرفت ذلك ففي الفصل ثلاث صور (إحداها) لو وقف على طرف من أطراف البيت وبعض بدنه في محاذاة ركن والباقي خارج ففي صحة صلاته وجهان أحدهما تصح لأنه توجه إلى الكعبة بوجهه وحصل أصل الاستقبال وأصحهما لا تصح لأنه يصدق ان يقال ما استقبل الكعبة إنما استقبلها بعضه (الثانية) الامام يقف خلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت فلو استطال الصف خلفه ولم يستديروا فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة لأنهم لا يسمون مستقبلين وذكر صاحب التهذيب وغيره من أصحابنا ان أبا حنيفة يصحح صلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة لان الجهة كافية عنده وعلم لهذا قوله في الكتاب والخارج عن
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست