وعليها أن تقضي ما فاتها من العبادات قبل العادة وبعدها. وإذا رأت الدم في كل أيام عادتها وقبلها، ولم يتجاور المجموع عشرة أيام، فكله حيض. وإذا تجاوز العشرة، يكون الحيض أيام عادتها فقط، ويكون الدم الذي قبلها استحاضة، وعليها أن تقضي عباداتها إن لم تأت بها في تلك الأيام. وإذا رأت الدم في كل أيام عادتها وعدة أيام بعدها، ولم يتجاوز العشرة، فكله حيض. وإذا تجاوز العشرة، فالحيض أيام عادتها فقط والباقي استحاضة.
مسألة 489: ذات العادة الوقتية والعددية، إذا رأت الدم في بعض أيام عادتها وقبلها، ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام، فكله حيض. وإذا تجاور العشرة، تجعل الدم الذي رأته في أيام عادتها وبعض أيام الدم الذي قبلها حيضا، بحيث يكون المجموع بمقدار عادتها. وتجعل الأيام الأولى استحاضة. وإذا رأت الدم في بعض أيام عادتها وأياما بعدها، ولم يتجاوز العشرة، فكله حيض. وإذا تجاوز العشرة، تجعل حيضها الدم الذي رأته في أيام عادتها وبعض أيام الدم بعدها، بحيث يكون المجموع بمقدار عادتها.
وتجعل الباقي استحاضة.
مسألة 490: ذات العادة الوقتية والعددية، إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر، ثم طهرت، ثم رأت الدم مرة أخرى ثلاثة أيام أو أكثر، وكان الفاصل بين الدمين أقل من عشرة أيام، وتجاور مجموع أيامهما وأيام الطهر بينهما عشر أيام - كأن ترى الدم خمسة أيام، وتطهر خمسة أيام، ثم تراه مرة أخرى خمسة أيام - فهاهنا عدة صور:
1 - أن يكون كل الدم الذي رأته في المرة الأولى أو مقدار منه، واقعا في أيام عادتها، والدم الثاني الذي رأته بعد الطهر خارج أيام عادتها. فيجب أن تجعل كل الدم الأول حيضا ولو كان أقل من عدد العادة تتمه بالدم الثاني والنقاء المتخلل إن أمكن وتجعل البقية من الدم الثاني استحاضة.
2 - أن يكون الدم الأول خارج أيام عادتها، ويكون كل الدم الثاني أو مقدار منه في أيام عادتها. فيجب أن تجعل كل الدم الثاني حيضا، وتتم عدد العادة بالدم الأول