والنقاء المتخلل إن أمكن ويجعل الباقي من الدم الأول استحاضة.
3 - أن يكون مقدار من الدم الأول والثاني في أيام عادتها، ولا يكون المقدار الذي في أيام العادة من الدم الأول أقل من ثلاثة أيام، ولا يكون مقدار الدم الأول الذي وقع في أيام العادة مع الطهر المتوسط والمقدار الذي وقع من الدم الثاني في أيام العادة أكثر من عشرة أيام. ففي هذه الصورة، يكون المقدار الذي وقع في أيام العادة من الدم الأول حيضا. أما الدم الثاني، فإن لم ينقطع على رأس عشرة أيام من أول العادة، يكون ما بعد العادة منه استحاضة، وتعمل فيما بقي من الدمين والطهر المتوسط بالاحتياط الذي يأتي في الصورة الرابعة. مثلا، إذا كانت عادتها من ثالث الشهر حتى العاشر، فإن رأت الدم في شهر ما من اليوم الأول حتى السادس، ثم طهرت يومين، ثم رأت الدم حتى اليوم الخامس عشر، ففي هذا المثال، يكون الدم من اليوم الثالث حتى السادس حيضا، ومن اليوم الحادي عشر حتى الخامس عشر استحاضة، وفي الباقي من الدمين والطهر المتوسط، تعمل بالاحتياط.
4 - أن يكون مقدار من الدم الأول والثاني في أيام عادتها، لكن ما وقع في عادتها من الدم الأول أقل من ثلاثة أيام، فالأحوط وجوبا أن تجتنب في كل أيام الدمين ما يحرم على الحائض، وقد تقدم، وتعمل ما تعمله المستحاضة، أي تعمل بحكم المستحاضة الذي تقدم وتؤدي عباداتها. وفي الطهر المتوسط تعمل ما تعمله الطاهرة، وتترك ما تتركه الحائض.
مسألة 491: ذات العادة الوقتية والعددية، إذا لم تر الدم في أيام عادتها أو يوم أو يومين قبلها، لكنها رأته في وقت آخر بعدد أيام عادتها، فإن كان بصفات الحيض، يجب أن تجعل هذا الدم حيضا، سواء رأته قبل وقت عادتها أو بعدها. وإن لم يكن بصفات الحيض فتحتاط بأن تعمل ما تعمله المستحاضة وتجتنب ما يحرم على الحائض.
مسألة 492: ذات العادة الوقتية والعددية، إذا رأت الدم وقت عادتها، ولكن أيامه كانت أقل من أيام عادتها أو أكثر، وبعد أن طهرت رأت الدم مرة أخرى بعدد أيام