وقت معين أيضا. مثلا، ترى الدم في شهرين متتابعين في اليوم الأول من الشهر، وتطهر في اليوم السابع. فتكون عادة هذه من اليوم الأول من الشهر حتى السابع منه.
الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم، ولكنها ترى عدة أشهر متتابعة في وقت معين أياما معينة متماثلة. مثلا، ترى من أول الشهر حتى الثامن، دما تكون فيه علامات الحيض. يعني، يكون غليظا أسود حارا، يخرج بتدفق وحرقة، وتكون فيه في بقية الأيام علامات الاستحاضة. فتكون عادة هذه من أول الشهر حتى الثامن منه.
الثالث: المرأة التي ترى دم الحيض في وقت معين شهرين متتابعين، وبعد ثلاثة أيام أو أكثر تطهر يوما أو أكثر ثم ترى الدم مرة أخرى، ولا يتجاوز مجموع أيام الدم مع أيام الطهر في الوسط عشرة أيام، ويكون مجموع أيام الدم وأيام الطهر في الوسط في كلا الشهرين واحدا. فتكون عادة هذه بعدد مجموع أيام دمها وأيام طهرها التي تخللتها. ولا يلزم أن تكون أيام الطهر المتخللة متطابقة في العدد. مثلا، إذا رأت الدم في الشهر الأول من اليوم الأول إلى الثالث، ثم طهرت ثلاثة أيام، ثم رأت الدم ثلاثة أيام، وفي الشهر الثاني رأت الدم ثلاثة أيام، ثم طهرت ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر، ثم رأت الدم مرة أخرى، وكان المجموع تسعة أيام، فمجموعها حيض وتكون عادتها تسعة أيام.
مسألة 487: ذات العادة الوقتية والعددية، إذا رأت الدم وقت عادتها، أو قبله بيومين، بحيث يقال إن الحيض تقدم، يجب عليها أن تعمل بأحكام الحائض، وإن كان ذلك الدم فاقدا لعلامات الحيض. وإن عرفت بعد ذلك أنه لم يكن حيضا، كأن يكون أقل من ثلاثة أيام، يجب أن تقضي ما فاتها من العبادات.
مسألة 488: ذات العادة الوقتية والعددية، إذا رأت الدم أياما قبل عادتها وكل أيام عادتها وأياما بعدها، ولم يتجاور المجموع عشرة أيام، فكله حيض. وإذا تجاور العشرة، يكون الحيض أيام عادتها فقط، ويكون دم ما قبل العادة وما بعدها دم استحاضة،