الدم وصفاته، وكانت مدة الأسود منه عشرة أيام، أو أقل، تجعل الأسود نفاسا. وإن كان لون الدم وصفاته نوعا واحدا، تجعل نفاسها بمقدار عادة أقاربها. وإن تفاوتت عاداتهن، فالأحوط وجوبا أن تجعل نفاسها سبعة أيام. والأحوط وجوبا في الصور الثلاثة الأخيرة، أن تعمل بعد المدة المذكورة إلى اليوم العاشر أعمال المستحاضة، وتترك ما يحرم على الحائض. والأحوط استحبابا لذات العادة بعد نهاية عادتها، ولغيرها بعد نهاية اليوم العاشر، أن تعملا إلى اليوم الثامن عشر للولادة ما تعمله المستحاضة، وتتركا ما يحرم على النفساء.
مسألة 525: من كانت عادتها في الحيض أقل من عشرة أيام، إذا رأت دم النفاس أكثر من أيام عادتها، يجب أن تجعله بعدد أيام عادتها، ثم تترك عبادتها على الأحوط وجوبا بعده بيومين، ثم تعمل إلى اليوم العاشر عمل المستحاضة، وتترك ما يحرم على النفساء. وإذا تجاوز الدم عشرة أيام، فهو دم استحاضة، ويجب أن تجعل الأيام التي بعد عادتها إلى العاشر أيضا استحاضة، وتقضي ما فاتها من العبادات.
مسألة 526: من كانت لها عادة في الحيض، إذا رأت الدم متتابعا من بعد الولادة إلى شهر أو أكثر، تجعل النفاس بمقدار أيام عادتها، وتجعل الأيام العشرة بعد النفاس استحاضة، ولو وقعت في إيام عادتها. مثلا، لو كانت عادتها في الحيض من العشرين حتى السابع والعشرين من كل شهر فوضعت في اليوم العاشر من الشهر واستمرت رؤيتها الدم شهرا أو أكثر، فنفاسها من اليوم العاشر إلى السابع عشر.
ومن السابع عشر إلى عشرة أيام، حتى الدم الذي كان في أيام عادتها وهي من اليوم العشرين حتى السابع والعشرين يكون استحاضة والدم الذي تراه بعد العشرة، إذا صادف أيام عادتها، فهو حيض. سواء كان بعلامات الحيض أم لا. وكذلك إذا كان بعلامات الحيض ولو لم يكن في أيام عادتها. وإن كان الاحتياط في هذه الصورة حسنا. ولكن إذا لم يكن في أيام عادتها، ولا هو بعلامات الحيض، فتجعله دم استحاضة.
مسألة 527: من ليست لها عادة في الحيض، إذا رأت الدم متتابعا من بعد الولادة إلى