دم نفاس.
مسألة 517: لا يلزم في صدق النفاس أن يكون خلق الطفل قد اكتمل، بل يكفي فيه مجرد صدق وضع الحمل. بل إذا سقطت قطعة دم، وعرفت هي، أو شهدت أربع قوابل أنها لو بقيت في الرحم لصارت إنسانا، فالأحوط وجوبا أن تترك المرأة ما تتركه النفساء، وتعمل ما تعمله المستحاضة.
مسألة 518: لا حد لأقل النفاس، فيمكن أن تكون مدته لحظة واحدة. لكنه لا يكون أكثر من عشرة أيام.
مسألة 519: إذا شكت أنها أسقطت شيئا أم لا، أو أن ما أسقطته لو بقي يصير إنسانا أم لا، فالأحوط وجوبا أن تفحص لكي يتضح تكليفها.
مسألة 520: يحرم على النفاس الأعمال التي تحرم على الحائض، مثل المكث في المساجد، ومس كتابة القرآن. ويجب عليها ويستحب لها ويكره، ما يجب على الحائض أو يستحب لها أو يكره، وإن كانت حرمة بعض المحرمات مبنية على الاحتياط، وكراهة بعض المكروهات محل إشكال، مثل الخضاب.
مسألة 521: طلاق المرأة النفساء باطل، ومقاربتها حرام، فإن قاربها زوجها، فالأحوط استحبابا أن يكفر بما تقدم في أحكام الحيض.
مسألة 522: إذا طهرت المرأة من دم النفاس، يجب أن تغتسل وتؤدي عباداتها. وإذا رأت الدم مرة ثانية، فإن كان مجموع أيام رؤية الدم والطهر في الوسط عشرة أيام أو أقل، تجعلها كلها نفاسا. وإن كانت صامت أيام طهرها، يجب أن تقضي الصوم.
مسألة 523: إذا طهرت من دم النفاس، واحتملت وجوده في باطن الفرج، يجب أن تعمل بحكم الحائض المتقدم. فتضع قطنة في الفرج وتصبر، فإن كانت نظيفة من الدم، اغتسلت لعباداتها.
مسألة 524: إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيام، فإن كانت من ذوات العادة في الحيض، كان نفاسها بعدد أيام عادتها، وما زاد استحاضة. وإن لم تكن ذات عادة، فإن اختلف لون