بعلامات الحيض مرة أخرى قبل مضي عشرة أيام على نهاية الدم الأول الذي فيه علامات الحيض، كأن ترى الدم الأسود خمسة أيام، ثم ترى الأصفر تسعة أيام، ثم ترى الأسود ثانية خمسة أيام، فالأحوط وجوبا أن تعمل في الدمين ما تعمله المستحاضة، وتترك ما يحرم على الحائض.
مسألة 505: إذا رأت المبتدئة الدم أكثر من عشرة أيام، وكان في بعضها بعلامات الحيض، وفي البعض الآخر بعلامات الاستحاضة، فإن كان ما فيه علامات الحيض أقل من ثلاثة إيام فالأحوط أن تحتاط في مقدار دعاة الأقارب وتجعل الباقي استحاضة. وإن كان أكثر من عشرة، يجب أن تجعل من أول الدم الذي فيه علامات الحيض حيضا، وترجع في العدد إلى عادة أقاربها، وتجعل الباقي استحاضة. وإذا لم تكن لأقاربها عادة مستقرة، فالأحوط أن تجعل حيضها سبعة أيام، والباقي استحاضة.
6 - الناسية مسألة 506: الناسية: هي المرأة التي نسيت عادتها. فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، يجب أن تجعل عادتها الأيام التي تراه فيها بعلامات الحيض بشرط أن لا تتجاوز العشرة، وتجعل الباقي استحاضة. وإذا لم تستطع أن تميز الحيض بعلاماته فإن كان الدم بصفات الحيض، فالأحوط وجوبا أن تجعل السبعة أيام الأولى حيضا، والباقي استحاضة. إلا أن تتيقن أن عادتها كانت إجمالا أقل أو أكثر من سبعة، فالأحوط وجوبا في هاتين الصورتين، أن تعمل في مدة التفاوت ما تعمله المستحاضة، وتترك ما يحرم على الحائض. وإن لم يكن الدم بصفات الحيض فلتحتط في السبعة الأولى وتجعل الباقي استحاضة.