وضوء الجبيرة والأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا.
مسألة 339: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام أعضاء الوضوء، يجب أن يتيمم، والأحوط استحبابا أن يتوضأ وضوء الجبيرة أيضا.
مسألة 340: من كانت على كف يده وأصابعه جبيرة ومسحها حين الوضوء بيده الرطبة، يجب أن يمسح رأسه وقدميه بنفس رطوبتها.
مسألة 341: إذا استوعبت الجبيرة تمام ظاهر القدم، إلا مقدارا من الأصابع، ومقدارا من أعلى ظاهر القدم، يجب أن يمسح على ظاهر الجزء المكشوف من القدم، وعلى ظاهر الجبيرة من الجزء المستوعب بها.
مسألة 342: إذا كان على الوجه أو اليدين أكثر من جبيرة، يجب أن يغسل ما بين الجبائر. وإذا كان على الرأس أو القدمين أكثر من جبيرة يجب أن يمسح ما بين الجبائر ويطبق حكم الجبيرة على موضعها.
مسألة 343: إذا استوعبت الجبيرة مقدارا من جوانب الجرح أكثر من المعتاد، ولم يمكن رفعها، يجب أن يعاملها معاملة الجبيرة، والأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا. وإن أمكنه رفعها يرفعها فإن كان الجرح على الوجه أو اليدين يغسل جوانبه، وإن كان على الرأس أو القدمين يمسحها، ويطبق على الجرح أحكام الجبيرة.
مسألة 344: إذا لم يكن في أعضاء الوضوء جرح أو كسر، لكن استعمال الماء يضرها جميعا لجهة أخرى، يجب أن يتيمم، والأحوط استحبابا أن يتوضأ وضوء الجبيرة أيضا وإذا كان استعمال الماء يضر بجزء من الوجه واليد، يجب غسل جوانب هذا الجزء ولفه بقطعة قماش ومسحه باليد الرطبة. والأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا.
مسألة 345: إذا فصد موضعا من أعضاء الوضوء، وكان يضره الماء، يجب أن يطبق عليه حكم الجبيرة. وإذا كان متنجسا ولا يمكن تطهيره، يعمل فيه على وفق آخر المسألة 333.
مسألة 346: إذا لصق على محل من أعضاء الوضوء أو الغسل شئ لا يمكن رفعه، أو