غسل داخله، وإلا فلا يجب غسله.
مسألة 385: يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البدن. فإن اغتسل قبل حصول اليقين بزواله، فغسله باطل.
مسألة 386: إذا شك عند الغسل في وجود مانع من وصول الماء إلى البدن، يجب أن يفحص عنه حتى يطمئن بعدم وجوده. إلا أن يكون احتماله ضعيفا وغير عقلائي.
مسألة 387: يجب غسل الشعر القصير الذي يعد جزء من البدن. ويلزم على الأحوط وجوبا غسل الشعر الطويل أيضا. ولا بد من غسل البدن نفسه على أي حال.
مسألة 388: كل الشروط التي ذكرت لصحة الوضوء - مثل طهارة الماء وعدم كونه غصبيا - شروط في صحة الغسل أيضا. ولكن لا يجب في الغسل غسل البدن من الأعلى إلى الأسفل. ولا تجب الموالاة والمتابعة في الغسل الترتيبي أيضا، بل إذا غسل الرأس والرقبة، ثم بعد مدة غسل الجانب الأيمن، ثم بعد مدة الجانب الأيسر، فلا إشكال فيه. ولكن من لا يستطيع أن يمسك خروج البول والغائط، إذا كان يستطيع إمساك نفسه بمقدار الغسل والصلاة، فالأحوط وجوبا أن يتابع غسل أقسام بدنه فورا، وأن يؤدي الصلاة بعد الغسل فورا أيضا. وكذا حكم المرأة المستحاضة، كما سيأتي.
مسألة 389: من ينوي أن لا يعطي أجرة الحمام، أو ينوي جعلها دينا بدون أن يحرز رضا صاحب الحمام، فغسله باطل ولو أرضى صاحب الحمام فيما بعد.
مسألة 390: إذا كان صاحب الحمام راضيا أن تكون أجرته دينا، لكن المغتسل نوى أن لا يدفعها، أو قصد دفعها من حرام، فغسله محل إشكال.
مسألة 391: إذا نوى أن يعطي صاحب الحمام أجرته من مال حرام، أو مال لم يخمسه، فغسله باطل.
مسألة 392: إذا شك أنه هل اغتسل أم لا، يجب أن يغتسل. أما إذا شك بعد الغسل بمدة، أن غسله كان صحيحا أم لا، فلا يجب أن يعيد غسله.