مسألة 308: إذا شك في أنه توضأ أم لا، يجب أن يتوضأ.
مسألة 309: إذا علم أنه توضأ وأحدث، ولم يعلم أيهما أسبق: الوضوء أم البول مثلا، فإن كان ذلك قبل الصلاة يجب أن يتوضأ. وإن كان أثناءها فالأحوط أن يتم صلاته ثم يتوضأ ويعيدها. وإن كان شكه بعد الصلاة وكان يحتمل أنه كان ملتفتا إلى ذلك قبلها، فصلاته صحيحة، وعليه الوضوء للصلوات الآتية. أما إذا لم يكن ملتفتا، فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة.
مسألة 310: إذا تيقن الإنسان بعد الوضوء، أو في أثنائه أنه لم يغسل بعض الأجزاء أو لم يمسحها، فإن كانت الأعضاء السابقة لهذا الجزء قد جفت، يجب أن يعيد وضوءه. أما إذا لم تجف، فعليه أن يغسل أو يمسح الجزء المنسي ثم يغسل أو يمسح ما بعده. وكذا حكمه إذا شك أثناء الوضوء أنه ترك بعض الأجزاء دون غسل أو مسح.
مسألة 311: إذا شك بعد الصلاة أنه توضأ لها أم لا، فصلاته صحيحة إذا علم أنه كان ملتفتا إلى الوضوء في أول الصلاة أو احتمل أنه كان ملتفتا. وعلى أي حال يجب أن يتوضأ للصلوات الآتية.
مسألة 312: إذا شك أثناء الصلاة أنه توضأ لها أم لا، فالأحوط أن يتم صلاته، ثم يتوضأ ويعيدها.
مسألة 313: إذا شك بعد الصلاة أن وضوءه بطل قبلها أم بعدها، فصلاته التي صلاها صحيحة.
مسألة 314: إذا كان مريضا بسلس البول، أي ينزل بوله قطرة قطرة، أو كان لا يستطيع إمساك نفسه عن التغوط، فإن كان متيقنا أن له فرصة أثناء وقت الصلاة بمقدار الوضوء وأداء الصلاة، يجب عليه أن يتوضأ ويصلي في تلك الفرصة. وإن كانت فرصته بمقدار واجبات الصلاة فقط، وجب عليه أن يؤدي فيها الواجبات فقط.
والأحوط ترك مستحبات الصلاة، مثل الأذان والإقامة والقنوت.
مسألة 315: إذا لم تكن له فرصة بمقدار الوضوء وأداء الصلاة، وكان يخرج منه البول أو