شعر نابت في غير مقدم الرأس ومنسدل عليه، فوضوؤه باطل.
مسألة 259: بعد مسح الرأس يجب مسح ظاهر القدمين برطوبة ماء الوضوء المتبقية على الكفين ابتداء من رأس إحدى الأصابع إلى كعب القدم. وهي قبة القدم المرتفعة في آخره تقريبا. والأحوط استحبابا أن يكون المسح إلى مفصل القدم.
مسألة 260: الأحوط وجوبا مسح القدم بثلاث أصابع. والأفضل منه بتمام الكف.
مسألة 261: الأحوط وجوبا في مسح القدم وضع اليد على رؤوس الأصابع، ثم سحبها على ظهر القدم، لا أن توضع كل اليد على ظاهر القدم وتسحب قليلا.
مسألة 262: يجب في مسح الرأس والقدمين سحب اليد عليها. أما إذا ثبت اليد عليها ثم سحب الرأس أو القدمين، فالمسح محل إشكال. ولكن لا إشكال في حركة الرأس أو القدمين القليلة في حال سحب اليد عليها.
مسألة 263: يجب أن يكون محل المسح جافا. وإذا كان رطبا بمقدار لا تؤثر فيه رطوبة الكف، فالمسح باطل. أما إذا كانت رطوبته قليلة، بحيث يقول من شاهدها بعد المسح: إنها من رطوبة الكف فقط، فلا إشكال فيه.
مسألة 264: إذا لم تبق في الكف رطوبة للمسح، فلا يصح بل الكف بماء خارجي، بل يجب أن يرطب كفه من بقية أعضاء الوضوء ويمسح بها. والأحوط أخذ الرطوبة من اللحية أولا، فإن لم يمكن فمن الحاجبين والجفنين.
مسألة 265: إذا كانت رطوبة الكف بمقدار مسح الرأس فقط، فالأحوط وجوبا مسح الرأس بها وأخذ الرطوبة من بقية أعضاء الوضوء لمسح القدمين.
مسألة 266: المسح على الجورب والحذاء باطل. أما إذا تعذر خلع الحذاء أو الجورب لشدة البرد أو لخوف من سارق أو سبع ونظائرهما، فلا إشكال في المسح عليهما.
وإذا كان ظاهر الحذاء متنجسا، يجب لف شئ طاهر عليه والمسح عليه. والأحوط وجوبا في هذه الصورة ضم التيمم إلى الوضوء.
مسألة 267: إذا كان تمام ظاهر القدم تنجسا، ولم يتمكن أن يطهره، يتيمم. والأحوط أن